/>head> tags أين تفعيل الإشهاد على المطابقة والإعفاء من التمبر
U3F1ZWV6ZTM4NzI4NTMzMTQzODI4X0ZyZWUyNDQzMzMwNzU5Njc1MA==

أين تفعيل الإشهاد على المطابقة والإعفاء من التمبر


طابع


أين تفعيل الإشهاد على المطابقة والإعفاء من التمبر

في محاولة تقصير الطريق بين المواطن والإدارة، وضعت الحكومة المغربية حدا لاحتكار الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات لاختصاص الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وتعتبر هذه الخدمة من أكثر الخدمات الإدارية التي يطلبها المواطنون باستمرار لقضاء مصالحهم الشخصية.

يقصد بالإشهاد على مطابقة النسخة لأصلها، الإشهاد الذي يدل على أن النسخة المصورة المدلى بها مطابقة تماما لأصلها بمعنى أنها ( بنت الأصل). وفي هذا الإطار أصدر رئيس الحكومة منشورا جديدا تحت رقم 16/2017، موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة، لتبسيط إجراءات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، المعروف إداريا بـ "ليكاليزاسيون"، وذلك بمنح كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، صلاحية القيام بهذا الإجراء ابتداءً من 2 يناير 2018، وذلك تفعيلا لمقتضيات المرسوم الأول رقم 2.17.410 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438(20 سبتمبر 2017)، القاضي بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

يؤهل هذا المرسوم جميع الإدارات التي تصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين، بأن تقوم بالإشهاد على مطابقة النسخ لأصول الوثائق الصادرة عنها، مع التنصيص فيها على العبارة التالية: "نسخة مشهود بمطابقتها للأصل"، وذلك من أجل الإدلاء بها لدى أي جهة أخرى. غير أن هناك من الموظفين والمسؤولين من يجاهدون بمزاجهم في تفسير هذه المراسيم، بحيث أن بعض الإدارات لا زالت تطالب مثلا الحاصلين على الشواهد الجامعية، بضرورة شد الرحال إلى المؤسسة التي أصدرت تلك الوثائق، لأجل المصادقة على نسخ الشواهد الجامعية، في حين أن الأمر لا يتطلب سوى الفحص والتدقيق ومقارنة الأصل بالنسخة، فانتقلت الإدارة المغربية بسرعة من مفهوم تسريع الخدمة إلى التباطؤ والمماطلة، مع عدم القدرة على التكيّف مع الإصلاحات الجديدة، والإمعان في التملص من المسؤولية.

لقد أصبح منطق الواقع يفرض علينا تعريب المثل المغربي المشهور ليصبح " أراد اللقلاق أن يقبّل ابنه فأعماه"، وهذا ليس المرسوم الأول أو الثاني الذي يتم تفسيره حسب المزاج ودرجة العلم والعمل، بل هناك مرسوم أخر لقي نفس المصير، ويتعلق بالتمبر المطبوع من قيمة 20 درهما الذي أكد بلاغ للمديرية العامة للضرائب أنه بمقتضى قانون المالية لسنة 2018، سيتم إلغاءه، وسوف لن يكون معروضا للبيع ابتداء من فاتح يناير 2018، كما أبرز نفس البلاغ أن بعض الوثائق والعقود ستبقى خاضعة لأداء واجب من فئة عشرين درهما على شكل تأشيرة لدى قباضات المديرية العامة للضرائب. لكن العديد من المواطنين يشتكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مجموعة من الإدارات العمومية ببعض جهات المملكة، والتي مازالت تفرض استعمال الطوابع من فئة 20 درهما، وقد أسهم هذا الأمر في انتعاش حرفة الوسطاء الذين يبيعون هذا التمبر في السوق السوداء أمام المقرات الإدارية ب 30 درهما رغم التصريح الذي أدلى به أحد المسؤولين في المديرية العامة للضرائب والذي صرح بأن مطالبة المواطنين بأداء تمبر 20 درهما يعد خرقا للقانون ويستوجب توقيع العقاب.

ربما يتعلق الأمر بكون بعض المقاطعات والجماعات الترابية، لم تتلقى أي مذكرة أو إرسالية من وزارة الداخلية بضرورة تطبيق القانون، كما هو الشأن بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني التي ألغت الطوابع من فئة 20 درهما التي كانت عادة تلصق في التبليغات عن السرقة ومحاضر حوادث السير، وذلك عبر مذكرة إلى ولاة ورؤساء المناطق ومختلف المصالح الأمنية.

على الحكومة إما أن تعدل هذه القوانين أو أن يتدخل رئيس الحكومة بمنشور يتم تعميمه على كافة الوزراء الذين يعممونه بدورهم على مرؤوسيهم، يشرح من خلاله كيفية التعامل مع هذا المستجد، حتى لا يظل الموظف المغلوب على أمره، ملزم بمطالبة المواطنين بهذا التمبر بصفته محاسبا عموميا، يسهر على استخلاص ما يلزمه القانون استخلاصه لفائدة خزينة الدولة .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة